المادة —١٣-
لا يمنع عزل الموظف او فصله اوتركه الخدمة او استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20) عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن مذكور.